عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

305

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فإن أتمها ولم يقسمها , فإن حصة المعتق من المخدمين للعبد , فإذا ماات المعتق رجع جميع إلى الحي فيختدمه كله حتى يموت ثم يعتق العبد . وإن مات أولا الذي لم يعتق العبد مكانه إن كانت الخدمة غير مقسومة وإن كانت مقسومة كانت خدمة العبد للعبد حتى يموت أحدهما فيرجع نصيبه إلى السيد حتى يموت الثاني فيعتق العبد . وفى كتاب الخدمة , ذكر من أوصى بخدمة عبده لولده فدخل معه باقي الورثة ثم تركوا نصيبهم للعبد . وفيه من أخدم رجلين فوضع أحدهما الخدمة . فيمن مات وقد أخدم أمته لام ولده أو لغيرها حيائها فترك ولدين فتصدق أحدهما على المخدم بمرجع حقه في الأمة فأعتق المخدم ذلك النصيب من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وذكرها عنه ابن المواز فيمن حبس أمته على أم ولده تخدمها حياتها ثم مات عن ولدين فتصدق أحدهما على أم الولد بحقه في مرجع الأمة فأعتقت أم الولد ذلك النصيب بتلا , فلتعلق كللها مكانها وعللى أم الولد نصف القيمة الأولى وتوقف لخوف عدمها , فإن ماتت الأمة قبلها رجع ذلك إليها , وإن ماتت هي قبل الأمة أخذ ذلك الولد الذي بقي له حق المرجع منها . قال عيسى / وإن لم يكن لأم الولد مال عتق منها نصفها , وزيؤاجر النصف الآخر , وكلما اجتمع من إجازتها شئ له بال عتق منها ذلك , وحبس ذلك الخراج ؛ وإذ ليس لها فيها غير الخدمة وقد تركتها بالعتق , فإذا ماتت الخادم قبل ( أم الولد رجع الخراج الموقف إلى أم الولد وإن ماتت أم الولد قبل ) ( 1 ) ذلك , فذلك الخراج للولد المتمسك بالرق , فإن من الأمة شئ لم يعتق كان له أيضا .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .